responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 421

السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

(١٣٣١) ٤ ـ الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال : أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

(١٣٣٢) ٥ ـ عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.

(١٣٣٣) ٦ ـ عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال : يغسل ذكره وفخذيه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال : لا

(١٣٣٤) ٧ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه‌السلام : يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.

(١٣٣٥) ٨ ـ عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه


* (١٣٢١) (١٣٢٢) الاستبصار ج ١ ص ١٨٨.

(١٣٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست