responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 419

ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

(١٣٢٣) ٤٢ ـ وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه.

(١٣٢٤) ٤٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا ، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا [١]

(١٣٢٥) ٤٤ ـ وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال : ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.

(١٣٢٦) ٤٥ ـ العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ويدهن منه.


[١] يأتي برقم (١٥٢١).

* (١٣٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٦ الفقيه ج ١ ص ١٤.

(١٣٢٥) الكافي ج ١ ص ٣ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ١٥.

(١٣٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٢١ اخرج صدر الحديث ، وذيله في ص ٢٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست