responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 418

في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة [١] فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.

(١٣١٩) ٣٨ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه.

(١٣٢٠) ٣٩ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا.

(١٣٢١) ٤٠ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.

(١٣٢٢) ٤١ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال : ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من


[١] الوهدة : الارض المنخفضة.

* (١٣١٩) الاستبصار ج ١ ص ٩.

(١٣٢٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٣.

(١٣٢١) الفقيه ج ١ ص ٧ ذيل سؤال.

(١٣٢٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٢ وفيه عن اسحاق بن عمار الفقيه ج ١ ص ١٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست