responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 415

فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ستمأة رطل.

قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.

(١٣٠٩) ٢٨ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.

فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل ايضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو انه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

(١٣١٠) ٢٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال حدثنا جعفر عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه‌السلام : إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

(١٣١١) ٣٠ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه.


* (١٣٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٦.

(١٣١٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٨ وقد سبق برقم ٦٨٧ ص ٢٣٧.

(١٣١١) الاستبصار ج ١ ص ٢٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست