responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 413

رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.

(١٣٠٠) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة [١]

(١٣٠١) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير انه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.

(١٣٠٢) ٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال : إن وجد ماءا غيره فليهرقه.

(١٣٠٣) ٢٢ ـ عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن


[١] المبخرة : البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة ، وفى هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء معناها المنتنة ، وروي بفتح الميم والخاء موضع النتن شرح.

الارشاد للشهيد الاول).

* (١٣٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ١٦.

(١٣٠١) الفقيه ج ١ ص ٩ مرسلا.

(١٣٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٢٢.

(١٣٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست