responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 411

وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال زرارة فقلت له : فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله [١] حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.

(١٢٩٤) ١٣ ـ أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

(١٢٩٥) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلط فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك

(١٢٩٦) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته ، يدل على ذلك.

(١٢٩٧) ١٦ ـ ما رواه علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام


[١] يغوله : اي يغلبه.

* (١٢٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٤ الفقيه ج ١ ص ٣.

(١٢٩٥) (١٢٩٦) الكافي ج ١ ص ٥.

(١٢٩٧) الفقيه ج ١ ص ٧ بزيادة فيه.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست