responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 409

الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه.

(١٢٨٧) ٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه‌السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.

(١٢٨٨) ٧ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال : ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة.

(١٢٨٩) ٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لانه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.


* (١٢٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٣ بزيادة الكافي ج ١ ص ٣ وقد سبق برقم ٦٧٦ ص ٢٣٤.

(١٢٨٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٤ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٥ وذكر السؤال الاول.

(١٢٨٩) الكافي ج ١ ص ٣.

(٥٢ التهذيب ج ١)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست