responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 405

(١٢٦٨) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال : نعم.

(١٢٦٩) ٧ ـ عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.

(١٢٧٠) ٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال : لا

(١٢٧١) ٩ ـ عنه عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال : يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.

(١٢٧٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : يتيمم ولا يتوضأ.

(١٢٧٣) ١١ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(١٢٧٤) ١٢ ـ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.


* (١٢٦٩) الكافي ج ١ ص ٥٧ صدر حديث.

(١٢٧١) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ الكافي ج ١ ص ١١٠ وفيه (قاعدا) بدل قائما.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست