responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 404

الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.

(١٢٦٤) ٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال : لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

(١٢٦٥) ٣ ـ عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.

(١٢٦٦) ٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.

(١٢٦٧) ٥ ـ الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إلي.


* (١٢٦٤) الكافي ج ١ ص ٣٠ الفقيه ج ١ ص ٦٠.

(١٢٦٦) الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٧ ذيل حديث وبتفاوت فيهما في السند والمتن.

(١٢٦٧) الكافي ج ١ ص ٢٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست