responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 40

الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(١٠٨) ٤٧ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(١٠٩) ٤٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ، وعلي ابن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(١١٠) ٤٩ ـ فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال : لا توضأ منه ولا تشرب منه.

فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته ، والذي يدل على ذلك :

(١١١) ٥٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري [١] عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

(١١٢) ٥١ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن


[١] نسخة في أوج والمطبوعة (الضرير).

(١٠٨) (١٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ٦.

(١١٠) الاستبصار ج ١ ص ٨.

(١١١) (١١٢) الاستبصار ج ١ ص ٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست