responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 397

(١٢٣٣) ٥٦ ـ احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.

(١٢٣٤) ٥٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر.

(١٢٣٥) ٥٨ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.

(١٢٣٦) ٥٩ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.

(١٢٣٧) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.

(١٢٣٨) ٦١ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.


* (١٢٣٣) (١٢٣٤) (١٢٣٥) (١٢٣٦) (١٢٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٠ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست