اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 397
(١٢٣٣) ٥٦ ـ احمد بن محمد عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : إن الحائض
تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.
(١٢٣٤) ٥٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها
شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر.
(١٢٣٥) ٥٨ ـ سهل بن زياد عن احمد بن
محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها
خمسون سنة.
(١٢٣٦)٥٩ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن
ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر
حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.
(١٢٣٧) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.
(١٢٣٨) ٦١ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحائض تناول الرجل
الماء؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآله
تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.