responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 396

قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا وإذا لم يكن ذلك فيجوز ان يكون الغسل اضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه.

(١٢٢٩) ٥٢ ـ ما رواه علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.

(١٢٣٠) ٥٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.

(١٢٣١) ٥٤ ـ عنه عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة ترى الصفرة قال : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.

(١٢٣٢) ٥٥ ـ احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبى حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.


(١٢٢٩ ٨) الاستبصار ج ١ ص ١٤٧.

(١٢٣٠) (١٢٣١) ١٢٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١ مرسلا مقطوعا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست