responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 394

اسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال : تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

(١٢١٨) ٤١ ـ عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.

(١٢١٩) ٤٢ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولا تعتد به.

(١٢٢٠) ٤٣ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة فقال : تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين

(١٢٢١) ٤٤ ـ عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : نعم.

(١٢٢٢) ٤٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تكون


* (١٢١٨) الاستبصار ج ١ ص ١٤٦.

(١٢١٩) الاستبصار ج ١ ص ١٤٥ وهو متحد مع حديث ٣٥ السابق في ص ٣٩٢.

(١٢٢١) الاستبصار ج ١ ص ١٤٤.

(١٢٢٢) الكافي ج ١ ص ٢٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست