responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 390

ضيعت فعليها صلاتان.

(١٢٠١) ٢٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

(١٢٠٢) ٢٥ ـ وما رواه [١] علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

(١٢٠٣) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

(١٢٠٤) ٢٧ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.

(١٢٠٥) ٢٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت


[١] هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا وسندا بدون اي ختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدس‌سره.

* (١٢٠١) (١٢٠٢) الاستبصار ج ١ ص ١٤٢.

(١٢٠٣) الاستبصار ج ١ ص ١٤٤.

(١٢٠٤) (١٢٠٥) الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست