اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 390
ضيعت فعليها صلاتان.
(١٢٠١) ٢٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن
عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت
الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
(١٢٠٢)٢٥ ـ وما رواه [١] علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت
الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
(١٢٠٣) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر
صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
(١٢٠٤) ٢٧ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل
فلتصل المغرب والعشاء.
(١٢٠٥) ٢٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل
غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت
[١] هذا الحديث هو
عين ما تقدم متنا وسندا بدون اي ختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع النسخ لاحتملنا
زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدسسره.