responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 389

يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

(١١٩٨) ٢١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

(١١٩٩) ٢٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم اكثر ، قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

(١٢٠٠) ٢٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : تصلي العصر وحدها فان


(١١٩٨) الاستبصار ج ١ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٢٩ وفيه (معمر بن عمر).

(١١٩٩) الاستبصار ج ١ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٩.

(١٢٠٠) الاستبصار ج ١ ص ١٤٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست