اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 387
كانت تقعد استظهرت
بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(١١٩١) ١٤ ـ عنه عن فضالة عن أبي المعزا
قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن
كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
(١١٩٢)١٥ ـ عنه عن فضالة عن أبي المعزا
عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك
اليومين ، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
(١١٩٣) ١٦ ـ عنه عن صفوان قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى
ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة.
(١١٩٤) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال : تمسك
عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.
(١١٩٥) ١٨ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال : سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من
الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.
(١١٩٦) ١٩ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن
يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام انه قال قال رسول الله صلى