responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 387

كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

(١١٩١) ١٤ ـ عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.

(١١٩٢) ١٥ ـ عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.

(١١٩٣) ١٦ ـ عنه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة.

(١١٩٤) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

(١١٩٥) ١٨ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.

(١١٩٦) ١٩ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام انه قال قال رسول الله صلى


* (١١٩٢) الاستبصار ج ١ ص ١٤١.

(١١٩٣) (١١٩٤) ١١٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.

(١١٩٦) الاستبصار ج ١ ص ١٤٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست