responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 386

الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة [١]

(١١٨٦) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في الحبلى ترى الدم قالا : تدع الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.

(١١٨٧) ١٠ ـ عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاة؟ فقال : نعم ان الحبلى ربما قدفت بالدم.

(١١٨٨) ١١ ـ عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال : نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.

(١١٨٩) ١٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام.

(١١٩٠) ١٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التى


[١] قال في الوافي (كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة اي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة) وفي كلام صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الايمن والايسر ، ونقل عن ابن طاووس انه قطع بان الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وان كان الاعتماد على الكافي اكثر).

* (١١٨٦) (١١٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٣٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.

(١١٨٨) (١١٨٩) (١١٩٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨ وفيه (سألت أبا الحسن عليه‌السلام).

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست