responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 380

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص.

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

(١١٧٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.

(١١٧٩) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو اربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ايام قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.

(١١٨٠) ٣ ـ سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال : ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.

(١١٨١) ٤ ـ احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن


* (١١٧٩) الاستبصار ج ١ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٢٣.

(١١٨٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣٢.

(١١٨١) الاستبصار ج ١ ص ١٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست