responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 379

ابن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره غتسل من مائه؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

(١١٧٣) ٣١ ـ عنه عن ابن أبى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت : أبا جعفر عليه‌السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.

(١١٧٤) ٣٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.

(١١٧٥) ٣٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن ماء الحمام فقال : ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا.

فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يكن الماء له مادة فانه إذا كان كذلك فمباشرة الجنب له تفسده.

(١١٧٦) ٣٤ ـ أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال : لا بأس.

(١١٧٧) ٣٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبى الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر بن اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال


* (١١٧٦) الكافي ج ١ ص ٥ الفقيه ج ١ ص ١٠.

(١١٧٧) الكافي ج ١ ص ٥.

(١١٧٨) الكافي ج ١ ص ٢٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست