responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 371

جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسته الماء فقد انقيته ، ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.

(١١٣٢) ٢٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.

(١١٣٣) ٢٦ ـ سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي [١] قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال : ليس به باس.

(١١٣٤) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال : يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد ويمر فيه.

(١١٣٥) ٢٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبى الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال : لا بأس به.

(١١٣٦) ٢٩ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل


[١] نسخة بهامش المطبوعة (الحسن بن بندار الصيرفي).

* (١١٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٢٠ وهو متحد مع حديث ١٣ من الباب السابق ، الفقيه ج ١ ص ٦٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست