responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 370

(١١٢٧) ٢٠ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : ان احب ان يتوضأ فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك ، وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ ان شاء الله تعالى.

(١١٢٨) ٢١ ـ احمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال : قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

(١١٢٩) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

(١١٣٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع ، ثم قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له : كيف صنع هو؟ قال : بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أمداد والذي اعتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع.

(١١٣١) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل


* (١١٢٧) الكافي ج ١ ص ١٦.

(١١٢٨) الكافي ج ١ ص ٢٤ وهو متحد مع حديث ٤٧ من باب ١٩ الاتي.

(١١٢٩) الكافي ج ١ ص ١٥.

(١١٣٠) الفقيه ج ١ ص ٢٣ وفيه (قال أبو جعفر اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست