responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 368

رأى في منامه انه قد احتلم قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

وروى هذا الحديث بلفظ آخر.

(١١١٩) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.

(١١٢٠) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل.

(١١٢١) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام في رجل احتلم فلما اصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال : يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال : ليس عليه الغسل إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر.

(١١٢٢) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج


* (١١١٩) الاستبصار ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٦.

(١١٢٠) الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥ وليس فيه (فانه يضعف).

(١١٢١) الاستبصار ج ١ ص ١١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست