responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 366

وام احمد بن موسى بن جعفر عليه‌السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال : لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

(١١١١) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال : ان الله تعالى اتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان.

(١١١٢) ٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان ابن مسلم عن محمد بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كانت الانصار تعمل في نواضحها واموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذى الناس بارواح اباطهم واجسادهم فامرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة.

(١١١٣) ٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الحسن عليه‌السلام قال دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي وجسدي فقال : لا تعودي فانه يورث البرص.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان ما ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله ، والذي يكشف عما ذكرناه.

(١١١٤) ٧ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن


* (١١١١) الكافي ج ١ ص ١٤ الفقيه ج ١ ص ٦٢ بتفاوت.

(١١١٢) الفقيه ج ١ ص ٦٢ مرسلا.

(١١١٣) (١١١٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست