responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 362

(١٠٩٢) ٢٢ ـ عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه‌السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي عليه‌السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.

(١٠٩٣) ٢٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.

فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال [١] ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا ، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.

(١٠٩٤) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

(١٠٩٥) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد


[١] أي قال (لا أتقي).

* (١٠٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٧٦.

(١٠٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١١ من دون سؤال زرارة الفقيه ج ١ ص ٣٠.

(١٠٩٤) (١٠٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١١ والاول متحد مع حديث ٢٨ من الباب نفسه.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست