responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 360

ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال : ان غسله فان ذلك يجزيه.

قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل اعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه ، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا.

(١٠٨٣) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.

(١٠٨٤) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال : لا.

(١٠٨٥) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الاقطع اليد والرجل قال : يغسلهما.

(١٠٨٦) ١٦ ـ محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده.


* (١٠٨٣) (١٠٨٤) الكافي ج ١ ص ٩ والاول ذيل حديث.

(١٠٨٥) (١٠٨٦) الكافي ج ١ ص ١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٠ مرسلا وزاد (وكذلك روي في قطع الرجل).

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست