responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 36

قوله : يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.

ثم قال : (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا ، وان كان وضوءه من الغائظ فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث النوم).

يدل على ذلك :

(٩٦) ٣٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن أبي عبد الله عليه‌السلام) [١] قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال : واحدة من حدث (النوم [٢] و) البول واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة.

(٩٧) ٣٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.

فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة ، يدل على ذلك :

(٩٨) ٣٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد


[١] زيادة في المطبوعة.

[٢] زيادة في أ.

* (٩٦) (٩٧) (٩٨) الاستبصار ج ١ ص ٥٠ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست