responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 358

(١٠٧٣) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكانما اغتسل.

(١٠٧٤) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

(١٠٧٥) ٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعد وضوءك وصلاتك ، ففعل وتوضأ وصلى فقال : اعد وضوءك وصلاتك ، فاتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فشكا ذلك إليه فقال : هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال : فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يأمره أن يعيد.

فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها ، فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا ، والذي يدل على ذلك قوله عليه‌السلام في الخبر الاول (ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه لا يكون قد تطهر.

(١٠٧٦) ٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا عن أبى بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا محمد من توضأ فذكر


* (١٠٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٦٧ الفقيه ج ١ ص ٣١.

(١٠٧٤) الاستبصار ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٦ وقد سبق برقم ١٠٦٠.

(١٠٧٥) (١٠٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٦٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست