اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 357
(١٠٦٩) ٣٢ ـ عنه عن موسى بن الحسن عن
أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن اسماعيل بن الفضل قال : رأيت
أبا عبد الله عليهالسلام
توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل.
(١٠٧٠) ٣٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليهالسلام
عن آبائه عليهمالسلام ان رسول
الله صلىاللهعليهوآله قال : التسويك
[١] بالابهام
والمسبحة عند الوضوء سواك.
١٦ ـ باب صفة الوضوء والفرض منه
(١٠٧١) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه
بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد.
ولا ينافي هذا الخبر
(١٠٧٢) ٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليهالسلام
قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر
الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه ، والثاني محمول على ان الاولى
غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.
[١] نسخة بهامش
المطبوعة (التسول لعل المراد بها التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه) * (١٠٧١)
الاستبصار ج ١ ص ٦٨ الفقيه ج ١ ص ٣١.