responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 357

(١٠٦٩) ٣٢ ـ عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن اسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل.

(١٠٧٠) ٣٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : التسويك [١] بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.

١٦ ـ باب صفة الوضوء والفرض منه

(١٠٧١) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد.

ولا ينافي هذا الخبر

(١٠٧٢) ٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.

لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه ، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.


[١] نسخة بهامش المطبوعة (التسول لعل المراد بها التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه) * (١٠٧١) الاستبصار ج ١ ص ٦٨ الفقيه ج ١ ص ٣١.

(١٠٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست