اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 356
فناولته الماء فتوضأ
مكانه.
(١٠٦٣) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام
رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر اصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه
فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
(١٠٦٤) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كانوا بنو اسرائيل إذا أصاب
أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء
والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
(١٠٦٥) ٢٨ ـ الحسن بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
(١٠٦٦) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن
بكير بن اعين عن احدهما عليهماالسلام
قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد [١].
(١٠٦٧) ٣٠ ـ عنه عن الحسن بن علي عن
رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.
(١٠٦٨) ٣١ ـ سعد عن أحمد عن الحسن بن
علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم؟
قلت : لا قال : ما أحب للحرة أن تفعل فاما الامة فلا نضره ، قال قلت له : أيغتسل
الرجل بين يدى أهله؟ فقال : نعم ما يفضي به اعظم.