responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 355

(١٠٥٨) ٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.

(١٠٥٩) ٢٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم [١] قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

(١٠٦٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

(١٠٦١) ٢٤ ـ سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يعقد؟ قال : كما يعقد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.

(١٠٦٢) ٢٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله عليه‌السلام وانا قائم على رأسه ومعي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال : بيده هكذا الي


[١] نسخة في الجميع (زمرد).

* (١٠٥٩) (١٠٦٠) الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٦٧.

(١٠٦١) الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ١٩ واخرج صدر الحديث.

(١٠٦٢) الكافي ج ١ ص ٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست