اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 355
(١٠٥٨) ٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس
إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان
تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.
(١٠٥٩) ٢٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم [١] قال : لا بأس به ولكن إذا أراد
الاستنجاء نزعه.
(١٠٦٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر
عليه الماء.
(١٠٦١) ٢٤ ـ سهل بن زياد عن موسى بن
القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف
يعقد؟ قال : كما يعقد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن
يغسل باطنه.
(١٠٦٢) ٢٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله
عليهالسلام وانا قائم
على رأسه ومعي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال : بيده هكذا الي