responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 35

الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به.

ثم قال : (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر).

(٩٣) ٣٢ ـ فاخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : بمثلي ما على الحشفة من البلل.

(٩٤) ٣٣ ـ والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزي من البول أن يغسله بمثله.

فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال : عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر الاول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر ، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة ، والذي يكشف عن هذا التأويل.

(٩٥) ٣٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.


* (٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٧ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست