responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 346

الاستحباب دون الوجوب ، يدل على ذلك

(١٠١٢) ٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام آخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فاتوضأ؟ قال : لا ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على اظفاري الماء؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح.

(١٠١٣) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.

(١٠١٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : لا بأس به.

(١٠١٥) ٧ ـ عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه [١] قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

(١٠١٦) ٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.


[١] نسخة في بعض الاصول (اينقض الوضوء).

* (١٠١٢) الاستبصار ج ١ ص ٩٥.

(١٠١٣) الاستبصار ج ١ ص ٩٥ الفقيه ج ١ ص ٣٨.

(١٠١٤) (١٠١٥) الاستبصار ج ١ ص ٨٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست