responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 344

(١٠٠٦) ١٧٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم.

(١٠٠٧) ١٧٥ ـ وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.

(١٠٠٨) ١٧٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.


* (١٠٠٦) (١٠٠٧) (١٠٠٨) الكافي ج ١ ص ٤٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست