responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 341

ليس بينه وبينهن قرابة قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه ، وان كان ابن اكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه ، فان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وان كانت لاكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها).

(٩٩٨) ١٦٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب ، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين.

(٩٩٩) ١٦٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت اقل [١] من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.


[١] قال السيد جمال ابن طاووس قدس‌سره (ما في التهذيب من لفظة (اقل) وهم) كذا وجد بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد ، كذا في هامش نسخة د.

* (٩٩٨) الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست