responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 340

(٩٩٦) ١٦٤ ـ عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الاسلام ، وكذلك ان ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم ونساء كافرات امر الرجال امرأة منهن أن تغتسل وعلموها تغسيلها على سنة الاسلام)

يدل على ذلك

(٩٩٧) ١٦٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ، قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات


* (٩٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٥٨ الفقيه ج ١ ص ٩٦ مرسلا مقطوعا.

(٩٩٧) الكافي ج ١ ص ٤٤ ما عد السؤال الاخير الفقيه ج ١ ص ٩٥ في روايات متفرقة.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست