responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 325

دمها ادخلت إلى السرة في الاديم [١] أو مثل الاديم ثم تكفن من بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن.

قال الشيخ ايده الله تعالى : (وإذا اريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر اثنان يجعل احدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها ، وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيه زوجها أو بعض ذوي ارحامها كابيها أو اخيها أو ابنها ان لم يكن لها زوج ولا يتولى منها ذلك الاجنبي الا عند فقد ذوي ارحامها ، وان انزلها قبرها نسوة يعرفن كان افضل).

(٩٤٨) ١١٦ ـ أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : مضت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها.

(٩٤٩) ١١٧ ـ وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن اورمة عن علي بن ميسرة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الزوج احق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

(٩٥٠) ١١٨ ـ واخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ادخل الميت القبر ان كان رجلا يسل سلاو ، المرأة تؤخذ عرضا فانه أستر.


[١] في نسخ الفقيه والوافي (الادم) وهو جمع أديم والمراد به الجلد.

* (٩٤٨) (٩٤٩) الكافي ج ١ ص ٥٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست