responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 324

اكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط).

اما ما يدل على ان غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : وذكر كيفية غسل الميت إلى ان قال في آخر الحديث وكذلك غسل المرأة ، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.

(٩٤٤) ١١٢ ـ ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن اكثر مما تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.

(٩٤٥) ١١٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يكفن الرجل في ثلاث اثواب والمرأة ادا كانت عظيمة في خمسة ، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.

(٩٤٦) ١١٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم تكفن المرأة؟ قال : تكفن في خمسة اثواب احدها الخمار.

(٩٤٧) ١١٥ ـ الحسن بن محبوب رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر


(٩٤٤) (٩٤٥) (٩٤٦) الكافي ج ١ ص ٤١.

(٩٤٧) الفقيه ج ٩٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست