responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 323

عن رجل عن ابي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : لا يقرب الميت ماءا حميما.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من اظفاره وان سقط من ذلك شئ جعل معه في اكفانه).

يدل عليه

(٩٤٠) ١٠٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه.

(٩٤١) ١٠٩ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.

(٩٤٢) ١١٠ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن احمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال : لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.

(٩٤٣) ١١١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابي الجارود قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتوفى أتقلم اظافيره أو ينتف ابطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض؟ قال : لا.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل المرأة كغسل الرجل واكفانها مثل


* (٩٤٠) (٩٤١) (٩٤٢) ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

(٩٤٣) الفقيه ج ١ ص ٩٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست