responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 322

نصنع؟ قال : إذا أفرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى باعلا صوته (يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الله تعالى يبعث من في القبور) قال فيقول منكر لنكير أنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

(٩٣٦) ١٠٤ ـ واخبرنا بهذا الحديث الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن احمد بن محمد أبي نصر عن اسماعيل قال : حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول مثل ذلك.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت فان كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله).

(٩٣٧) ١٠٥ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.

(٩٣٨) ١٠٦ ـ علي بن مهزيار عن ابان عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت.

(٩٣٩) ١٠٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة


* (٩٣٦) الكافي ج ١ ص ٥٥ الفقيه ج ١ ص ١٠٩.

(٩٣٧) الكافي ج ١ ص ٤١.

(٩٣٨) الفقيه ج ١ ص ٨٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست