responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 320

(٩٢٩) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده.

(٩٣٠) ٩٨ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن راشد عن عبد الله العنبري قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يدفن ابنه؟ فقال : لا يدفنه في التراب قال قلت : فالابن يدفن أباه؟ قال : نعم لا بأس.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويرفع عن الارض مقدار أربع أصابع مفرجات لاأكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقى من الماء شئ صب على وسط القبر).

(٩٣١) ٩٩ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.

(٩٣٢) ١٠٠ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.

(٩٣٣) ١٠١ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن


* (٩٣٠) الكافي ج ١ ص ٥٣.

(٩٣٢) (٩٣٣) الكافي ج ١ ص ٥٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست