responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 32

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجي بها.

فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل بما يختص بروايته ، على ان ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها.

(٨٤) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال : ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال : لا بأس به.

فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه‌السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى ينصرف منه) يدل على ذلك :

(٨٥) ٢٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال : أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال : أكل الاشنان يذيب البدن ، والتدلك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر.

ثم قال أيده الله تعالى : (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الارض الصلبة فانها ترده عليه).

فيدل عليه.


* (٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٨.

(٨٥) الفقيه ج ١ ص ٣٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست