responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 311

عليه هو ومن اتبعه من اخوانه قبل دفنه ، وسأبين الصلاة على الاموات في أبواب الصلوات ان شاء الله تعالى).

فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الاموات عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين جنبيها ولا يمشي أمامها فان الجنازة متبوعة وليست تابعة ومشيعة غير مشيعة).

(٩٠١) ٦٩ ـ أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.

(٩٠٢) ٧٠ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها.

(٩٠٣) ٧١ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال مشى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

(٩٠٤) ٧٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير


* (٩٠٢) الكافي ج ١ ص ٤٦ وليس فيه (ولا بأس ان يمشى بين يديها) الفقيه ج ١ ص ١٠٠ بسند آخر.

(٩٠٣) (٩٠٤) الكافي ج ١ ص ٤٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست