اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 308
الميت على موضع
المساجد وعلى اللبة [١]
وباطن القدمين ، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
ولا ينافي هذا ما رواه
(٨٩٣) ٦١ ـ فضالة عن أبان عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
لان الوجه في الرواية الاولى من قوله في
فمه أن يحمل على انه على فيه لانه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم.
(٨٩٤) ٦٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد
الله بن سنان قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام
كيف اصنع بالكفن؟ قال : تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه ، قلت فالازار؟ قال : انها
لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها
ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف
وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه. [٢]
(٨٩٥)٦٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن
يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في العمامة للميت قال : حنكه.
(٨٩٦) ٦٤ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن عبد الله