اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 308
الميت على موضع
المساجد وعلى اللبة [١]
وباطن القدمين ، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
ولا ينافي هذا ما رواه
(٨٩٣) ٦١ ـ فضالة عن أبان عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
لان الوجه في الرواية الاولى من قوله في
فمه أن يحمل على انه على فيه لانه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم.
(٨٩٤)٦٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد
الله بن سنان قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام
كيف اصنع بالكفن؟ قال : تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه ، قلت فالازار؟ قال : انها
لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها
ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف
وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه. [٢]
(٨٩٥) ٦٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن
يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في العمامة للميت قال : حنكه.
(٨٩٦) ٦٤ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن عبد الله