responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 307

والرجلين ، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره.

(٨٨٩) ٥٧ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.

(٨٩٠) ٥٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وقال : الحنوط للرجل والمرأة سواء ، وقال : وأكره أن يتبع بمجمرة.

(٨٩١) ٥٩ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

(٨٩٢) ٦٠ ـ علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يوضع الكافور من


* (٨٨٩) (٨٩٠) الكافي ج ١ ص ٤٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢١٢.

(٨٩١) (٨٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست