responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 306

والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة [١] والفرج حتى لا يظهر منه شئ ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور ، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الايسر قدر شبر ترمي بها على وجهه ، وليغتسل الذي غسله ، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل ، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من ، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة اذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الازار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة ، وقال : إن كان في اللفافة خرق [٢] وقال : الجرة الاولى التي يغسل بها الميت بماء السدر ، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة ، والجرة الثالثة بماء القراح.

(٨٨٨) ٥٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : في تحنيط الميت وتكفينه قال : إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما [٣] القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه [٤] من اليدين


[١] نسخة في الجميع (العذرة) والظاهر انه تصحيف العورة أو المراد محل العذرة.

[٢] هكذا في نسخ الاصل والظاهر تقدير جزاء الشرط بمثل فخطه أو ضمه ونحو ذلك.

[٣] نسخة (بعد).

[٤] نسخة في بعض المخطوطات والمطبوعة (مساجده) وفي الوافي (مفاصله).

* (٨٨٨) الكافي ج ١ ص ٤٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست