responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 302

(٨٧٨) ٤٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبد الله بن عبيد قال سألت : أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الميت قال : يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء.

(٨٧٩) ٤٧ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله عليه‌السلام قال : الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.

(٨٨٠) ٤٨ ـ وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن ام سليمان عن ام أنس بن مالك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال إذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى ، فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات واحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.


* (٨٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٦.

(٨٧٩) (٨٨٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست