اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 298
رأسه به كما غسله
بماء السدر ويغسل جانبه الايمن ثم الايسر ثم صدره كما ذكرناه في الغسلة الاولى
ويهراق ما بقي في الاواني من ماء الكافور ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ فيه ويغسله
الغسلة الثالثة كالاولى والثانية ويمسح بطنه في الغسلة الاولى مسحا رفيقا ليخرج ما
لعله بقي من الثفل في جوفه مما لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به
أو خرج في اكفانه وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية فان خرج في الغسلتين منه شئ
أزاله عن مخرجه مما أصاب جسده بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة).
(٨٧١) ٣٩ ـ محمد بن عيسى اليقطيني عن
يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه
نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
(٨٧٢) ٤٠ ـ ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل
تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة.
(٨٧٣)٤١ ـ أخبرني الشيخ أيده الله
تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب ، واخبرني
الحسين بن عبيد الله عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل
بن زياد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت : أبا
عبد الله عليهالسلام عن غسل
الميت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين
مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر